All legislation

مرسوم Decree No. 12162 11/09/2023

تعديل الـمرسوم رقم 1814 تاريخ 14/11/2017 الـمتعلق بتعديل الفقرة 1 ـ من البند (اولاً) من الـمادة ـ 56 ـ من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات)

Type
مرسوم · Decree
Number
12162
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3241-3242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12162 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الاداري العام(، لاسيما الفقرة الثالثة من الـمادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1814 تاريخ 14/11/2017 (تعديل الـمرسوم رقم 1410 تاريخ 5/5/2008 الـمتعلق بتعديل الفقرة 1 ــ من البند (اولاً) من الـمادة ــ 56 ــ من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات)،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2018) لا سيما الـمادة 44 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 217 تاريخ 30/3/2023،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 148/2022ــ2023 تاريخ 20/7/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1814 تاريخ 14/11/2017 بحيث تصبح على النحو الآتي: /300.000/ ل.ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) عـن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفيـة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شـرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /3.000.000/ ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /3.000.000/ (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)

لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضا وفقا للاصول.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل