All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1044 14/08/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1665 تاريخ 17/11/2008 وتعديلاته برقم 837 تاريخ 26/5/2010 ورقم 1593 تاريخ 5/9/2013 ورقم 887 تاريخ 19/5/2014 للجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء الطوباوي أبونا يعقوب ـ العيشية ـ جنوب لبنان» مركزها: العيشية ـ قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1044
Date
14/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3199-3200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1044 تاريخ 14/08/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1665 تـاريــخ 17/11/2008 وتعديلاته برقم 837 تاريخ 26/5/2010 ورقم 1593 تاريخ 5/9/2013 ورقم 887 تاريخ 19/5/2014,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء الطوباوي أبونا يعقوب ـ العيشية ـ جنوب لبنان» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6954 تاريخ 29/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية أصدقاء الطوباوي أبونا يعقوب ـ العيشية ـ جنوب لبنان»الحائزة على بيان العلـم والـخـبـر رقـم 1665 تـاريـخ 17/11/2008 وتـعـديـلاتـه برقم 837 تاريخ 26/5/2010 ورقم 1593 تـاريـخ 5/9/2013 ورقــم 887 تــاريـــخ 19/5/2014

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية أصدقاء أبونا يعقوب ـ العيشية"

بدلاً من:

«جمعية أصدقاء الطوباوي أبونا يعقوب ـ العيشية ـ جنوب لبنان»

غايتها: 1 ــ شدّ أواصر الـمحبة والإنفتاح بين جميع الـمكونات الـمحلية والـمحيط.

2 ــ تفعيل الـمستوصف وتجهيزه بالآلات اللازمة لتلبية حاجات الـمقيمين والبعيدين على أنواعها وعلى أكمل وجه بعد أن رخصت له الجمعية.

3 ــ القيام بنشاطات روحية وإجتماعية وفنية وثقافية وترفيهية وغيرها.

4 ــ العمل على دراسة شاملة وخلق مشاريع إنمائية وبيئية وغيرها في البلدة الغاية منها خلق فرص عمل واستقطاب الشباب لعودتهم إليها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ وضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.

2 ــ تخفيف الألـم والحرمان عن الـمهمشين والـمتروكين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية، والعجزة الفقراء الـمهملين، والأطفال اليتامى والـمشردين، ولا سيما الذين يتعاطون الـمخدرات وتأمين العلاج اللازم لهم مع العيش الكريم.

3 ــ تنمية القطاع الصناعي من خلال تأسيس مشاغل صغيرة قد تسد حاجات الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي