إن وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما الـمادة 32 فقرة 12 (اقتراح بدلات الانتساب وبدلات استخدام مرافق الجامعة في كل وحدة جامعية من قبل مجلس هذه الوحدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض الـمواضيع غير الـمبدئية الخاضعة أصلا لـموافقة مجلس الوزراء(،
بناء على القرار رقم 862/م/2022 تاريخ 26/10/2022 (تحديد الرسوم التي تُستوفى من الطلاب الذين ينتسبون الى الجامعة اللبنانية)
بناء على القرار رقم 475/م/2023 تاريخ 20/6/2023 (تعديل رسم مساهمة الطالب في مباريات الدخول واختبارات الانتساب(،
واستـئـناسا بما ينص عليه البند الثامن للـمادة 10 من النظام العام للـمؤسسات العامة الصادر بالـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (يضع مجلس الادارة التعرفات واسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها الـمؤسسة) وبما تنص عليه الفقرة 8 من الـمادة 22 من النظام ذاته )خضوع مقررات مجلس الادارة آنفة الذكر لـمصادقة وزير الوصاية، وخضوعها أيضا بموجب البند أ من الـمادة 29 اللاحقة لها لـمصادقة وزير الـمالية)،
ولـمقتضيات حسن سير الـمرفق التعليمي الجامعي التي تستدعي إعادة النظر في قيمة الرسوم السنوية الـمستوفاة من الطلاب.
يقرران ما يأتي:
المواد
تلغى الـمادة الثانية من القرار رقم 862/م/2022 تاريخ 26/10/2022 ويستعاض عن النص الـملغى بالنص التالي:
بالاضافة الى الرسوم الـمحددة في الـمادة الاولى اعلاه، تستوفي الجامعة اللبنانية من الطلاب الـمنتسبين إليها رسما سنويا وفقا لـما يلي:
أولا: مرحلة الإجازة:
ــ من الطلاب اللبنانيين والطلاب الـمولودين من أم لبنانية والطلاب الفلسطينيين: /12.500.000/ ل.ل (اثـنا عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ــ من الطلاب العرب والأجانب: /60.000.000/ ل.ل (ستون مليون ليرة لبنانية).
ثانيا: مرحلة الـماستر والدراسات العليا:
ــ من الطلاب اللبنانيين والطلاب الـمولودين من أم لبنانية والطلاب الفلسطينيين: /17.500.000/ ل.ل (سبعة عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ــ من الطلاب العرب والأجانب: /100.000.000/ ل.ل (مئة مليون ليرة لبنانية).
ثالثا: مرحلة الدكتوراه:
ــ من الطلاب اللبنانيين والطلاب الـمولودين من أم لبنانية والطلاب الفلسطينيين: /22.500.000/ ل.ل (اثـنان وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ــ من الطلاب العرب والأجانب: /300.000.000/ ل.ل (ثلاثة مئة مليون ليرة لبنانية).
يُستـثـنى من الرسوم الواردة في هذه الـمادة الطلاب الـممنوحون من الدولة أو الجامعة اللبنانية، أو الـمشمولون باتفاقات خاصة بين الدولة اللبنانية والدول الأخرى.
تستوفى هذه الرسوم كعائدات لصالح موازنة الجامعة اللبنانية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه على الـمنتسبين الى الجامعة اللبنانية اعتبارا من العام الجامعي الجاري (2023ـ 2024).
بيروت في 7/8/2023
وزير الـمالية
يوسف الخليل
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي