All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 23/06/2023

تعديل القرار الـمبدئي رقم 4/2022 الـمتعلق بمعادلة معهد اعداد الـمعلـمين والـمعلـمات العراقية للفنون

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
23/06/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3201-3202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/06/2023
Source
Lebanese University

ان لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية,

بناء على صلاحياتها القانونية,

وبعد الـمداولة حسب الاصول في الجلسة رقم 13 التي انعقدت بتاريخ 23/06/2023,

تقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

تُعدل الفقرة الاولى من القرار الـمبدئي رقم 1/2022 وتصبح على الشكل التالي:

تعتبر الشهادات الصادرة عن معهد اعداد الـمعلـمين والـمعلـمات/ فرع الفنون في جمهورية العراق التي نال حاملها اي من شهادة جامعية من الـمستوى الاول (اجازة جامعية) بعد حصوله عليها، معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية ومخولة حاملها متابعة الدراسة في احد فروع الفنون والعلوم الانسانية والدراسات الدينية.

وفي حال لـم يتابع صاحب العلاقة دراسة في اختصاص جامعي، تحدد لجنة الـمعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي الاختصاص الذي يمكن له متابعته استنادا الى الـمواد التي درسها في الـمعهد الـمذكور.

Text of the article as published, an image

جانب وزير التربية والتعليم العالي مع اقتراح الـمصادقة على القرار الـمثبت نصه اعلاه الـمدير العام للتربية/ رئيس اللجنة عماد الاشقر بيروت في 31 تموز 2023 صدق وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي