All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 14/07/2023

معادلة الثانوية العامة لطلاب كليات العلوم الدينية واللاهوت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
14/07/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3202-3203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 14/07/2023
Source
Lebanese University

ان لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية,

بناء على صلاحياتها القانونية,

وبعد الـمداولة حسب الاصول في الجلسة رقم 15 التي انعقدت بتاريخ 14/07/2023,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُسمح لحاملي شهادات إنهاء الـمرحلة الثانوية، بمختلف فروعها، أو ما يعادلها، بالانتساب الى كليات العلوم الدينية واللاهوت لـمتابعة اختصاصات العلوم الدينية والشرعية.

Text of the article as published, an image

جانب وزير التربية والتعليم العالي مع اقتراح الـمصادقة على القرار الـمثبت نصه اعلاه الـمدير العام للتربية/ رئيس اللجنة عماد الاشقر بيروت في 31 تموز 2023 صدق وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي