المادة 1
يُسمح لحاملي شهادات إنهاء الـمرحلة الثانوية، بمختلف فروعها، أو ما يعادلها، بالانتساب الى كليات العلوم الدينية واللاهوت لـمتابعة اختصاصات العلوم الدينية والشرعية.
قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 14/07/2023
ان لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية,
بناء على صلاحياتها القانونية,
وبعد الـمداولة حسب الاصول في الجلسة رقم 15 التي انعقدت بتاريخ 14/07/2023,
تقرر ما يلي:
يُسمح لحاملي شهادات إنهاء الـمرحلة الثانوية، بمختلف فروعها، أو ما يعادلها، بالانتساب الى كليات العلوم الدينية واللاهوت لـمتابعة اختصاصات العلوم الدينية والشرعية.
جانب وزير التربية والتعليم العالي مع اقتراح الـمصادقة على القرار الـمثبت نصه اعلاه الـمدير العام للتربية/ رئيس اللجنة عماد الاشقر بيروت في 31 تموز 2023 صدق وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي