All legislation

مرسوم Decree No. 12165 11/09/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12165
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3243-3244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12165 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

2.129.776.000/ل.ل.

فقط ملياران ومائة وتسعة وعشرون مليون وسبعماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 3 ــ مجلس الخدمة الـمدنية

الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

2.129.776.000/ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة كبدلات ايجار الـمساحات الـمستأجرة من مجلس الخدمة الـمـدنـيـة فـي العـقـار الـمـذكور عـن الاعــوام 2016-2017-2018-2019-2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات 695/2022 تاريخ 24/11/2022

فقط ملياران ومائة وتسعة وعشرون مليون وسبعماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.129.776.000/ل.ل

فقط ملياران ومائة وتسعة وعشرون مليون وسبعماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل