All legislation

قرار Decision No. 213 17/07/2023

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة سي غرين ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
17/07/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 17/07/2023
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 585/1 تاريخ 28/12/2022 (تعديل فقرة في الـمادة الثانية من القرار 469/1 تاريخ 30/5/2016(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة سي غرين ش.م.ل.،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1248/4 تاريخ 13/3/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 674/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/4/2023،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 52 تاريخ 1/6/2023،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة سي غرين ش.م.ل.،

الكائنة على العنوان التالي: انطلياس ــ قضاء الـمتن ــ شارع التقدم ــ ملك جورج الجلخ

عنوان الـمستودع: تعنايل ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 319

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/7/2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود