المادة 1
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الفنون الانجيلية الرياضي» مركزه: صيدا، قضاء: صيدا محافظة: الجنوب. ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 125 26/04/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على القرار رقم 56/1/2006 تاريخ 22/4/2006 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1194/د تاريخ 17/8/2022,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/3/2023,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),
يقرر ما يلي:
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الفنون الانجيلية الرياضي» مركزه: صيدا، قضاء: صيدا محافظة: الجنوب. ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
يرخص للجمعية بممارسة الالعاب التالية: «كرة السلة ـ كرة القدم ـ الكيوكوشنكاي».
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نفاذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس