المادة 1
يعدل اسم جمعية «نادي الجريح الرياضي للـمعوقين» مركزها: حارة حريك، محافظة: جبل لبنان،
ليصبح جمعية «نادي الـمجد البارلـمبي».
قرار Decision No. 322 27/07/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على قرار ترخيص النادي رقم 19/1/2005 تاريخ 24/2/2005,
بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 2127/د تاريخ 24/7/2023,
بناء على موافقة الجمعية العمومية للنادي بموجب محضر الجلسة تاريخ 20/7/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),
بناء على اقتراح مصلحة الرياضة,
يقرر ما يلي:
يعدل اسم جمعية «نادي الجريح الرياضي للـمعوقين» مركزها: حارة حريك، محافظة: جبل لبنان،
ليصبح جمعية «نادي الـمجد البارلـمبي».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس