All legislation

قرار Decision No. 322 27/07/2023

تعديل اسم جمعية «نادي الجريح الرياضي للـمعوقين» ـ حارة حريك لتصبح جمعية «نادي الـمجد البارلـمبي»

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
27/07/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 27/07/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على قرار ترخيص النادي رقم 19/1/2005 تاريخ 24/2/2005,

بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 2127/د تاريخ 24/7/2023,

بناء على موافقة الجمعية العمومية للنادي بموجب محضر الجلسة تاريخ 20/7/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),

بناء على اقتراح مصلحة الرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية «نادي الجريح الرياضي للـمعوقين» مركزها: حارة حريك، محافظة: جبل لبنان،

ليصبح جمعية «نادي الـمجد البارلـمبي».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس