All legislation

قرار Decision No. 344 10/08/2023

تعديل اسم جمعية «جمعية اناندا للجميع ـ ANANDA FOR ALL ليصبح «جمعية سِî ـ SEVA»

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
10/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 10/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على قرار الترخيص رقم 2022/1/83 تاريخ 2022/4/20 (ترخيص جمعية).

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2023/7/18 الـمسجل تحت رقم /2077د.

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 2023/7/13,

بناء على اقتراح الـموافقة الوارد من رئيس مصلحة الشباب،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعديل اسم الجمعية الشبابية «جمعية اناندا للجميع ــ ANANDA FOR ALL»، ليصبح: «جمعية سِîا ــ SEVA»

مركزها: بلدة صربا ــ قضاء: جونية ــ محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسـمـيـة على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس