المادة 1
تعديل اسم الجمعية الشبابية «جمعية اناندا للجميع ــ ANANDA FOR ALL»، ليصبح: «جمعية سِîا ــ SEVA»
مركزها: بلدة صربا ــ قضاء: جونية ــ محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 344 10/08/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على قرار الترخيص رقم 2022/1/83 تاريخ 2022/4/20 (ترخيص جمعية).
بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2023/7/18 الـمسجل تحت رقم /2077د.
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 2023/7/13,
بناء على اقتراح الـموافقة الوارد من رئيس مصلحة الشباب،
يقرر ما يلي:
تعديل اسم الجمعية الشبابية «جمعية اناندا للجميع ــ ANANDA FOR ALL»، ليصبح: «جمعية سِîا ــ SEVA»
مركزها: بلدة صربا ــ قضاء: جونية ــ محافظة: جبل لبنان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسـمـيـة على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس