إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (الـمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(,
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض الى مدير عام الصناعة بالإنابة، وإلى رؤساء الـمصالح الإقليمية العاملة في وزارة الصناعة، التوقيع على الشهادات الصناعية للـمصانع الحاصلة على ترخيص دائم بالاستثمار، وإحالة باقي الطلبات الى الإدارة الـمركزية في بيروت للبت بها من قبل الوزير قبل توقيعها.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
24/7/2023
وزير الصناعة
جورج بوشكيان