All legislation

قرار Decision No. 63 24/07/2023

تفويض بالتوقيع على الشهادات الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
24/07/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3209-3210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 24/07/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (الـمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير عام الصناعة بالإنابة، وإلى رؤساء الـمصالح الإقليمية العاملة في وزارة الصناعة، التوقيع على الشهادات الصناعية للـمصانع الحاصلة على ترخيص دائم بالاستثمار، وإحالة باقي الطلبات الى الإدارة الـمركزية في بيروت للبت بها من قبل الوزير قبل توقيعها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

24/7/2023 وزير الصناعة جورج بوشكيان