قرار Decision No. 71 16/08/2023
الـمواد البلاستيكية الـمسموح استخدامها في العبوات الـمخصصة لتعبئة الـمياه
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 71
- Date
- 16/08/2023
- Official Gazette
- Issue 36, 31/08/2023, p. 3210
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 71 تاريخ 16/08/2023
- Source
- Lebanese University
انطلاقا من الأهمية التي توليها وزارة الصناعة لصحة وسلامة الـمستهلك اللبناني،
وبهدف ضمان عدم استخدام مواد بلاستيكية غير آمنة في تعبئة مياه الشرب بكافة انواعها، وضمان عدم انتقال مكوناتها الى الـمياه الـملامسة لها بكميات قد تؤثر على صحة الـمستهلك،
وبعد صدور الـمرسوم رقم 11494 تاريخ 29/5/2023 الذي تم بموجبه إعطاء صفة الإلزام القانوني للـمواصفة القياسية الوطنية رقم NL282:2015 الـمتعلقة بالـمواد البلاستيكية الـمعدة لـملامسة الـمواد الغذائية.
يطلب من الصناعيين الـمعنيين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب بكافة أنواعها، التقيد بمضمون الـمواصفة القياسية أعلاه عند تصنيع او استخدام عبوات بلاستيكية مخصصة لتعبئة الـمياه بمختلف احجامها، لا سيما لجهة:
ــ أن تتوافق الـمواد الـمستخدمة في تصنيع العبوات البلاستيكية وأغطيتها مع ما هو وارد في الـملحق رقم 1 من الـمواصفة لجهة:
Use as additive or polymer production aid, use as monomer or other starting substance or macromolecule obtained from microbial fermentation, FRF applicable, SM [mg/Kg], SML (T)[mg/kg], Restrictions and specifications
ــ أن تكون الـمواد الـمستخدمة في تصنيع طبقات العبوات البلاستيكية ذات نقاوة مناسبة ومرفقة بمواصفات فنية يتم تزويدها عند الطالب،
ــ إجراء اختبارات لتحديد نسبة الارتحال (Specific and Overall migration) لا سيما للعبوات الـمخصصة لإعادة التعبئة والالتزام بعدم تعبئة/ وضع في الأسواق اية عبوات لا تتوافق مع الحدود الواردة في الـمواصفة،
ــ لا يجب أن تتجاوز نسبة إرتحال الـمعادن الثقيلة للعبوات البلاستيكية وأغطيتها الحدود الواردة في الـملحق رقم 2 من الـمواصفة،
ــ القيام بالرقابة الذاتية لضمان جودة الإنتاج وعدم إعادة استخدام اية عبوة تحتوي على عيوب ظاهرة،
ــ الالتزام بذكر الـمعلومات البيانية الـمطلوبة على العبوات والواردة في الـمواصفة،
ــ عدم إستخدام الـمواد التي تم تدويرها في صناعة سدادات البلاستيك للعبوات البلاستيكية،
وسوف تتخذ وزارة الصناعة الإجراءات الـمناسبة وفقا لـما تنص عليه القوانين والانظمة الـمرعية الإجـراء للتحقـق مـن التزام الصناعيين بما ورد اعلاه.