إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /100/ مليار ل.ل (فقط مئة مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:
ــ الـمحروقات
ــ صيانة وسائل النقل ومولدات الكهرباء، الـمصاعد، الـمكيفات وأجهزة إطفاء الحريق، آلات البصم، آلات عدّ النقود وجميع التجهيزات في مديرية الـمالية العامة.
ــ مطبوعات
ــ اتصالات سلكية ولاسلكية
ــ دفع نفقات اشتراك مولدات للكهرباء في كافة الـمحافظات.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل