إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951(تنظيم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ـ الإدارة الـمركزية وقيادة الجيش(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة تاريخ 17/8/2023 القرار رقم 25،
يرسم ما يأتي:
المواد
تـعـطـى وزارة الـدفـاع الـوطـنـي ــ قـيــادة الجـيـش ــ سلفة خزينة بقيمة/2.400.000.000.000/ ل.ل (فقط ألفين وأربعمائة مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية نفقات الـمحروقات (محروقات سائلة) في وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ للعام 2023
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل