All legislation

مرسوم Decree No. 12156 11/09/2023

إعطاء وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش ـ سلفة خزينة لتغطية نفقات الـمحروقات (محروقات سائلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12156
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3247-3248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12156 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951(تنظيم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ـ الإدارة الـمركزية وقيادة الجيش(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة تاريخ 17/8/2023 القرار رقم 25،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـعـطـى وزارة الـدفـاع الـوطـنـي ــ قـيــادة الجـيـش ــ سلفة خزينة بقيمة/2.400.000.000.000/ ل.ل (فقط ألفين وأربعمائة مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية نفقات الـمحروقات (محروقات سائلة) في وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ للعام 2023

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل