المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات، الـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 297 تاريخ 8/8/2022.
مرسوم Decree No. 12160 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون رقم 297 تاريخ 8/8/2022 (الـموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص(,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ26/5/2023 ,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات، الـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 297 تاريخ 8/8/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير البيئة الإمضاء: ناصر ياسين