All legislation

مرسوم Decree No. 12158 11/09/2023

اعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12158
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3248-3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12158 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و 205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/10/15 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء (القرار رقم 9 في الجلسة الـمنعقدة في 2023/8/17)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /5000/ مليار ليرة لبنانية (فقط خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: البدء بتنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2023/8/17 ، ودفع الحوافز الـمالية لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والـمهني والجامعة اللبنانية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة برصد اعتماد في الـموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم العالي للعام 2024.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل