إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5378 تاريخ 30/7/2019 (قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة (اليونيسف) لصالح وزارة الصحة العامة ــ دائرة الرعاية الصحية الأولية ــ البرنامج الوطني للتحصين(،
بناء على كتاب وزارة الصحة العامة رقم 19/1/23662 تاريخ 10/9/2022 الذي تطلب بموجبه إلغاء قبول الهبة بسبب عدم إكمال الإجراءات الضرورية لاستلامها خلال الـمهلة الـمحددة،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
ألغي الـمرسوم رقم 5378 تاريخ 30/7/2019 الـمـتـعـلـق قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمـتـحـدة (اليونيسف) لصـالـح وزارة الصحة العامة ــ دائرة الرعاية الصحية الأولية ــ البرنامج الوطني للتحصين وهي عبارة عن آلية نوع TOYOTA Land Cruiser LX 10--L76 تاريخ الصنع 2013،
رقم الهيكل JTGEU73J3D4301967.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل