All legislation

مرسوم Decree No. 12153 11/09/2023

إلغاء الـمرسوم رقم 5378 تاريخ 30/7/2019 (قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة (اليونيسف) لصالح وزارة الصحة العامة ـ دائرة الرعاية الصحية الأولية ـ البرنامج الوطني للتحصين)

Type
مرسوم · Decree
Number
12153
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3249-3250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12153 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5378 تاريخ 30/7/2019 (قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة (اليونيسف) لصالح وزارة الصحة العامة ــ دائرة الرعاية الصحية الأولية ــ البرنامج الوطني للتحصين(،

بناء على كتاب وزارة الصحة العامة رقم 19/1/23662 تاريخ 10/9/2022 الذي تطلب بموجبه إلغاء قبول الهبة بسبب عدم إكمال الإجراءات الضرورية لاستلامها خلال الـمهلة الـمحددة،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 5378 تاريخ 30/7/2019 الـمـتـعـلـق قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمـتـحـدة (اليونيسف) لصـالـح وزارة الصحة العامة ــ دائرة الرعاية الصحية الأولية ــ البرنامج الوطني للتحصين وهي عبارة عن آلية نوع TOYOTA Land Cruiser LX 10--L76 تاريخ الصنع 2013،

رقم الهيكل JTGEU73J3D4301967.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل