All legislation

مرسوم Decree No. 12145 11/09/2023

إعطاء سلفة خزينة الى هيئة أوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
12145
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12145 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 3269 تاريخ 19/6/2018 (تكليف هيئة أوجيرو بصيانة وتشغيل الشبكة الثابتة)،

بناء على اقتراح وزير الإتصالات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة /1.500.000.000.000/ ل.ل. (فقط ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تأمين الـمحروقات والـمستلزمات الأساسية لتشغيل وصيانة الشبكة الثابتة للعام 2023 لتأمين إستمرارية عمل القطاع العام للإتصالات.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الإعتمادات الـملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الإتصالات ــ هيئة أوجيرو للعام 2023.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار مشترك يصدر عن وزيري الـمالية والاتصالات.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل