إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 3269 تاريخ 19/6/2018 (تكليف هيئة أوجيرو بصيانة وتشغيل الشبكة الثابتة)،
بناء على اقتراح وزير الإتصالات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة /1.500.000.000.000/ ل.ل. (فقط ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تأمين الـمحروقات والـمستلزمات الأساسية لتشغيل وصيانة الشبكة الثابتة للعام 2023 لتأمين إستمرارية عمل القطاع العام للإتصالات.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الإعتمادات الـملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الإتصالات ــ هيئة أوجيرو للعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار مشترك يصدر عن وزيري الـمالية والاتصالات.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل