المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
82.183.000 /ل.ل.
فقط إثنا وثمانون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 17 ــ وزارة الاعلام
الفصل 1 ــ الاعلام
الوظيفة 851 ــ الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية )تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى
82.183.000 /ل.ل.
لتغطية نفقات خدمة وصيانة الإنترنت عبر أوجيرو في الوكالة الوطنية للإعلام
فقط إثنا وثمانون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 82.183.000 /ل.ل.
فقط إثنا وثمانون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية