All legislation

مرسوم Decree No. 11555 14/06/2023

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام ـ الاعلام لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11555
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2453-2454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11555 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

82.183.000 /ل.ل.

فقط إثنا وثمانون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 17 ــ وزارة الاعلام

الفصل 1 ــ الاعلام

الوظيفة 851 ــ الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية )تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

82.183.000 /ل.ل.

لتغطية نفقات خدمة وصيانة الإنترنت عبر أوجيرو في الوكالة الوطنية للإعلام

فقط إثنا وثمانون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 82.183.000 /ل.ل.

فقط إثنا وثمانون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل