All legislation

قرار Decision No. 185 03/10/2022

ترخيص جمعية شبابية بإسم «كرافيتي اوتدور ادفيزرز ـ Gravity Outdoor Advisors"

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
03/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 03/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (الـمتعلق بتـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «كرافيتي اوتدور ادفيزرز ــ Gravity Outdoor Advisors » الـمسجل تحت رقم 253/د تاريخ 16 2022/2/.

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 30/3/2022.

بناء على كتاب قيادة الجيش اللبناني ــ القوات الجوية رقم 4091/ق ج/م عم/ع تاريخ 4/4/2022 (الـموافقة على منح ترخيص للجمعية(,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: كريستوف كبريال حبيس ــ منصور ابراهيم حبيقه ــ زلفا عبد الله الراهب ــ وفاء ريمون طوبيا ــ نانسي شكري الطويل ــ جيسي شكري الطويل ــ اندره كمال عقل، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

اسمها: «كرافيتي اوتدور ادفيزرز ــ Gravity Outdoor Advisors

مركزها: بلدة: البربارة ــ قضاء: زحلة ــ محافظة: البقاع.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1 ــ ممارسة نشاطات الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمنحدرات.

2 ــ تدريب الشباب والشابات على مهارات الطيران الشراعي parapente او الطيران الشراعي الممكنن paramoteur وتقديم كل الارشادات اللازمة لهم في سبيل السماح لهم بممارسة هذه الرياضات وفق الاصول والمعايير التي تحفظ السلامة وتحقق اهدافها.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضـريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2022 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس