All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13482 04/10/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 الـمتعلق بدعم الفوائد الـمدينة على التسليفات الـممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13482
Date
04/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2401
Status
In force
Amends
قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 (Arts. 2, 2 مكرر)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13482 تاريخ 04/10/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و79 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته الـمتعلق بدعم الفوائد الـمدينة على التسليفات الـممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،

وبناء على موافقة معالي وزير الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/9/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرتين )ب) و(ج) من البند (4) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"ب ــ بالنسبة للقرض الـممنوح بالدولار الاميركي، بحيث لا تتجاوز الفائدة معدل Term SOFR لثلاثة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 7%، ويتم احتساب الفائدة بتاريخ توقيع عقد القرض على أن يتم إعادة إحتسابها واسـتـيـفائها كل ثلاثة اشهر وذلك في 31/3 و30/6 و30/9 و31/12 من كل سنة".

«ج ــ بالنسبة للقرض الـممنوح باليورو، بحيث لا تتجاوز الفائدة معدل ESTR Compounded Average Rate لثلاثة اشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات المقايضة والادوات المشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 7% ويتم احتساب الفائدة بتاريخ توقيع عقد القرض على ان يتم اعادة احتسابها واستيفائها كل ثلاثة اشهر بالتواريخ الـمحددة في الفقرة (ب) أعلاه.»

المادة 2

يلغى نص الـمادة الثانية مكرر من القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001.

المادة 3

تمنح الـمصارف مهلة حدها الاقصى 30/6/2023 لتعديل العقود والانظمة الـمعلوماتية الـمرتبطة بمعدلات الفوائد الـمشار اليها اعلاه واعلام عملائها الـمعنيين بذلك، وفقا للاصول، على ان توضع هذه التعديلات موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/7/2023.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 تشرين الأول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه