المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/3.855.000.000/ل.ل.
(فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 21 ــ وزارة البيئة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 ــ الادارة التنظيم والتنفيذ
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 1 ــ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها
/150.000.000/ل.ل.
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/3.000.000.000/ل.ل.
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
/405.000.000/ل.ل.
النبذة 2 ــ أجور الأجراء
/300.000.000/ل.ل.
ــــ
الـمجموع: /3.855.000.000/ل.ل.
(فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية(