All legislation

مرسوم Decree No. 11579 14/06/2023

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة ـ الـمديرية العامة للبيئة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11579
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11579 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/3.855.000.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 21 ــ وزارة البيئة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 ــ الادارة التنظيم والتنفيذ

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 1 ــ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها

/150.000.000/ل.ل.

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/3.000.000.000/ل.ل.

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

/405.000.000/ل.ل.

النبذة 2 ــ أجور الأجراء

/300.000.000/ل.ل.

ــــ

الـمجموع: /3.855.000.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الإمضاء: ناصر ياسين وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل