All legislation

قرار Decision No. 771 15/06/2023

إعلان حل مجلس بلدية رحبة ـ محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
771
Date
15/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 771 تاريخ 15/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(، وحيث أن مجلس بلدية رحبة قد فقد أكثر من نصف عدد أعضائه،

بناء على كتاب محافظ عكار رقـم 431/ب تاريخ 15/6/2023،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية رحبة ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية رحبة حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي