ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/9/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
على الـمصارف كافة التصاريـح للجنة الرقابة على الـمصارف عن:
ــ كلفة الـمصاريف التشغيلية الشهرية الـملزمة بدفعها من «أموال جديدة» والتي تم أو سيتم دفعها اعتبارا من 1/1/2022.
ــ مصادر تمويل هذه النفقات.
ــ كيفية تأمين التمويل اللازم لتغطية هذه النفقات.
يرسل البيان الـمشار اليه اعلاه شهريا خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر اعتبارا من بيان شهر تشرين الاول 2022.
ترسل، استثنائيا، البيانات العائدة لـما قبل شهر تشرين الاول 2022 خلال مهلة اقصاها تاريخ 31/10/2022.
تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف باصدار التعليمات التطبيقية لأحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 12 تشرين الاول 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه