ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"عمارة بلا حدود في لبنان"
{ARCHITECTURE SANS FRONTIERES LIBAN}
{ARCHITECTURE WITHOUT BORDERS LEBANON}والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8435 تاريخ 8/6/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"عمارة بلا حدود في لبنان"
مركزها: بيروت ــ الحمرا ــ راس بيروت ــ شارع صوراتي ــ العقار رقم 1531 ــ القسم رقم 1 ــ ملك ندى رجا ايليا زوجة غراهام ستيفنسون.
غايتها: 1 ــ تأمين بيئة مدينية تقدم مستويات عيش جيدة وأصيلة تشجع نمو الجماعات واندماجها الاجتماعي وسعادتها وكرامتها.
2 ــ الـمساهمة في جعل الأمكنة اكثر استدامة وصديقة للبيئة وقائمة على مشاركة الجماعة ومصممة بحسب متطلباتها ومستهدفة الفئات الأقل
تحصينا.
3 ــ الـمساهمة في تصميم مشاريع الجماعة الـمحلية في القطاعين العام والخاص.
4 ــ إقتراح الـمشاريع العمرانية الـمحسنة للبيئة، وتصميمها وتأمين الـموارد والـمواد اللازمة لتنفيذها بحسب أدق الـمواصفات وبأدنى تكلفة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. الياس نسيب مطر
زياد جورج مطران
بشار مهدي الأمين
ندى رجا ايليا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الياس نسيب مطر
{ARCHITECTURE SANS FRONTIERES LIBAN}
{ARCHITECTURE WITHOUT BORDERS LEBANON}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي