ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:{Awla-Joe} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16136 تاريخ 25/10/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ منطقة الأشرفية العقارية ــ العقار رقم 2209 ــ الطابق الثالث.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تخليد ذاكرة جو جورج أندون من خلال تقديم الدعم الإجتماعي والصحي لكبار السن في الـمناطق الـمتضررة من إنفجار مرفأ بيروت، بحيث تقوم الجمعية بعدد من النشاطات الإجتماعية والصحية نذكر منها على سبيل الـمثال لا الحصر:
1 ــ الإهتمام والعناية بكبار السن في الـمناطق التي تأثرت بإنفجار مرفأ بيروت وترسيخ حسهم بالإنتماء لأحيائهم.
2 ــ القيام بنشاطات إجتماعية وترفيهية مختلفة وتأمين الدعم اللازم من أجل ذلك.
3 ــ تأمين الأدوية اللازمة لكبار السن وفق حاجاتهم الصحية.
4 ــ تأمين الإستشفاء والـمعاينات الطبية عند الحاجة.
5 ــ القيام بزيارات أسبوعية والإصغاء الى مشاكل أكبر السن وقصصهم وحاجاتهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ميشيل جورج اندون
ماري يوسف سعاده
ايلي جورج اندون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي جورج اندون.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي