إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة),
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على كتاب منظمة الأمم الـمتحد للتنمية الصناعية تاريخ 14/8/2023،
بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة الأمم الـمتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة الصناعة، والتي تمثل جزءا من الـمشروع الـممول من الاتحاد بعنوان:
وهي عبارة عن تركيب نظام توليد للطاقة الشمسية في مبنى الإدارة الـمركزية لوزارة الصناعة في بيروت بقيمة /133.445.5 USD/ أي ما يعادل /201.690.000/ل.ل (ملياران ومليون وستة وتسعون الف ليرة لبنانية) تشمل عقدي تركيب نظام الطاقة والخدمات.
"Private Sector Transition to Green and Circular Economy in Lebanon Project"
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل