All legislation

مرسوم Decree No. 12151 11/09/2023

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الصناعة

Type
مرسوم · Decree
Number
12151
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3251-3257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12151 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة),

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,

بناء على كتاب منظمة الأمم الـمتحد للتنمية الصناعية تاريخ 14/8/2023،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة الأمم الـمتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة الصناعة، والتي تمثل جزءا من الـمشروع الـممول من الاتحاد بعنوان:

وهي عبارة عن تركيب نظام توليد للطاقة الشمسية في مبنى الإدارة الـمركزية لوزارة الصناعة في بيروت بقيمة /133.445.5 USD/ أي ما يعادل /201.690.000/ل.ل (ملياران ومليون وستة وتسعون الف ليرة لبنانية) تشمل عقدي تركيب نظام الطاقة والخدمات.

"Private Sector Transition to Green and Circular Economy in Lebanon Project"

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل