قرار Decision No. 10 07/09/2023
البت بطلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 10
- Date
- 07/09/2023
- Official Gazette
- Issue 38, 14/09/2023, p. 3252-3257
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 10 تاريخ 07/09/2023
- Source
- Lebanese University
ان اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
التي اجتمعت برئاسة رئيسها المحامي الاستاذ عبد الحليم الزين، بحضور السادة اعضاء اللجنة: المحامي احمد رضوان وهبه، وسماحة المفتي الشيخ حسن اسماعيل دلي، القاضي الشيخ رئييف يونس عبد الله، القاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية، الشيخ فايز مصطفى سيف، القاضي الشيخ وائل خالد شبارو، المحامي وسيم غاندي المرعي،
بعد الاطلاع على كتاب المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت رقم 25/2023 تاريخ 4/9/2023م، المتضمن: صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الموضوع: طلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، بالاشارة الى الموضوع المنوه عنه اعلاه، نرسل اليكم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وقد بلغ عددها (82)، وذلك حسب الكشف التالي: المرشحون عن:
بيروت: (32) مرشحا
عكار: (6) مرشحين
البقاع: (9) مرشحين
حاصبيا ومرجعيون: (3) مرشحين
طرابلس: (23) مرش
جبل لبنان: (4) مرشحين
صيدا: (5) مرشحين
وذلك لعرضها على اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (وفق الفقرة 3 من قرار المجلس الشرعي رقم 12 تاريخ 30/4/1971م)
ربطا: لائحة بالاسماء وجميع الطلبات مع مستنداتها المرفقة.
وعلى احالة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان المؤرخة في 4/9/2023م المتضمنة: الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للاحالة الى اللجنة القضائية.
وبعد الاطلاع على كافة طلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في سائر المناطق والمقدمة عبر المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت.
ولدى التدقيق والمذاكرة:
بناء على المواد رقم 1 و3 و42 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 المعدل بناء على القانون الصادر عن المجلس البياني اللبناني بتاريخ 28/5/1956م
بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 12 تاريخ 30/4/1971م المتضمن: (3- ان اللجنة القضائية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هي ذات الصلاحية بالنظر في طلبات الترشيح والبت بها نهائيا).
بناء على المادتين رقم 50و51 من النظام الداخلي للمجلس رقم 1978/2
بناء على قرار اللجنة القضائية السابق رقم 1 تاريخ 23/2/2015م (المعايير التي ينبغي ان تتوفر في المرشحين).
بناء على قرار سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 77م/2023 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء المجلس الشرعي).
بناء على كتاب المدير العام للاوقاف الاسلامية رقم 2023/25 تاريخ 4/9/2023م،
وبعد الاطلاع على طلبات الترشيح للمجلس الشرعي المقدمة الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت المتضمنة: 32 مرشحا عن محافظة بيروت (ثمانية مقاعد للعاصمة)، و23 مرشحا عن محافظة الشمال (لسبعة مقاعد)، و6 مرشحين عن محافظة عكار (لمقعد واحد)، و9 مرشحين عن محافظة البقاع (لمقعدين اثنين)، و4 مرشحين عن محافظة جبل لبنان (لمقعدين اثنين)، و5 مرشحين عن قضاء صيدا (لثلاثة مقاعد)، و(3) مرشحين عن قضائي حاصبيا ومرجعيون (لمقعد واحد).
بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والاسلامية العليا.
تقرر:
بعد النظر في طلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وفقا للمعايير المعتمدة لقبول طلبات الترشيح، فقد تم البت بها وفق الجداول التالية: