المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"اللقاء للحوار الديني والإجتماعي"
مركزها: طرابلس ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ الـمعرض ــ العقار رقم 3998 ــ القسم رقم 15 ــ ملك شركة صفدي العقارية ش.م.ل.
غايتها: أ ــ تعزيز ثقافة الحوار وأدبياته، لدى الأجيال الطالعة، وأبرز ركائزها:
الإعتراف بالآخر الـمختلف، وإسقاط كل الأحكام الـمسبقة والـمنمّطة، وبناء علاقات صحية بين أبناء الشعب الواحد.
ب ــ نشر الوعي بين الناشئة، بهدف زيادة مناعتها الذاتية، ضد سائر أشكال التطرف والإنحرافات، التي تفتك بالـمجتمع.
ج ــ بناء جسور تفاهم بين أصحاب العقائد والآراء الـمختلفة، سعيا لتحويل العلاقات الإنسانية، القائمة على الجهل والتعصب، إلى حالة أعمق من الفهم وإحترام ما هو مشترك وما يتسم بالخصوصية.
د ــ تفعيل الحوار بين الأديان، بهدف التغلب على الإختلافات الـمتصورة والحقيقية، وذلك بالتصدي جماعيا للتحديات، في سياقاتها الـمحلية، أو الوطنية، أو الإقليمية أو العالـمية، من مثل خطاب الكراهية، والظلـم، والإحتكام إلى العنف، والفساد، وقضايا الإدمان، على خلافها، والتدهور البيئي إلخ...
هـ ــ تفعيل دور منظومات القيم، التي جاءت بها الأديان التوحيدية، لا سيما الـمسيحية والإسلام، بما يحقق السلام والإستقرار الـمجتمعيين.
و ــ تكريس حسّ الـمواطنة وسلوكاتها، بديلا عن أي إنتماء آخر، من منظور العلاقة التفاعلية القائمة بين التنمية الشاملة، بمختلف وجوهها، وبين الـمواطنة.
ز ــ عقد ندوات حوارية، ومؤتمرات بحثية، وورش عمل ومحاضرات، تصب في ترجمة عملانية لـما ورد في النقاط (ا، ب، ج، د، هـ، و(.
ح ــ التشبيك مع مختلف منتديات الحوار بين الأديان والثقافات، العاملة في لبنان والخارج.
ط ــ نشر الدراسات، التي تنتج عن الفعاليات الواردة في النقطة (ز) ، كما الدراسات العامة، من خلال مختلف وسائط النشر، وبما تتيحه القوانين الـمرعية الإجراء.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الخوري يوسف انطوان سويف
الشيخ د. مالك عبد الكريم الشعار
د. مصطفى شفيق الحلوه
الوزير السابق محمد احمد الصفدي
النائب الياس فوأد الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى شفيق الحلوه