All legislation

قرار Decision No. 635 30/08/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عنه

Type
قرار · Decision
Number
635
Date
30/08/2023
Official Gazette
Issue 37, 07/09/2023, p. 3218-3219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 635 تاريخ 30/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجـراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 570/1 تاريخ 28/07/2023،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعرواي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/09/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 آب 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل