المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"شبكة مسارات للتمكين والتنمية الـمستدامة"
مركزها: بيروت ــ ميناء الحصن ــ سنتر مشخص ــ مكتب 304 ــ الطابق الثالث.
غايتها: 1 ــ تنفيذ او تبني البحوث والدراسات الإستراتيجية وإستشراف الـمستقبل والتدريب على ذلك.
2 ــ تقديم الإستشارة الفنية والتدريب للـمؤسسات والجمعيات لتعزيز الأداء والجودة الشاملة وتطوير الهياكل والأنظمة، وإعداد وتنفيذ الـمشاريع.
3 ــ بناء وتطوير قدرات الـمجتمع اللبناني بمختلف قطاعاته، لاسيما قطاعي الشباب والـمرأة، ونشر الوعي حول الـمسؤولية الإجتماعية.
4 ــ دعم وتنفيذ مبادرات التنمية الـمستدامة والرعاية الإجتماعية والإغاثية، وتمكين الإنسان من خلال التعليم والصحة والتنمية الإقتصادية وغير ذلك من الـمجالات، وإنشاء وإدارة الـمراكز والـمؤسسات الـمناسبة.
5 ــ تقديم كافة أدوات التسويق والنشر وإقامة الندوات والـمؤتمرات وورش العمل وإصدار الـمطبوعات على كافة أنواعها (نشرات غير دورية)، كتب، تقارير، بروشورات، بوستورات، مواقع إلكترونية،...(.
6 ــ عقد شراكات والقيام بمشروعات وبرامج مشتركة مع مختلف الـمؤسسات والشركات ذات الإهتمام الـمشترك أو الـمؤسسات الـمانحة داخل وخارج لبنان.
7 ــ توثيق علاقات الصداقة والتعاون مع جميع الـمنظمات الدولية والإقليمية الـمعنية بمجال عمل الشركة داخل وخارج لبنان.
8 ــ إبرام العقود وإعداد الدراسات وإجراء الـمعاملات كافة على أنواعها دون إستثناء والتي تساهم في تحقيق موضوع الشركة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
باسم محمود الحوت
مروه مصطفى شهاب
د. عماد مدحت الحوت
فاطمه جودات فلا
د. محمد عبد الحميد الحوت
مايا خليل تميم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم محمود الحوت.
"Masarat network for Tamkeen and sustainable development"