All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1070 21/08/2023

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة مسارات للتمكين والتنمية الـمستدامة» "Masarat network for Tamkeen and sustainable development" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1070
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3260-3261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1070 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"شبكة مسارات للتمكين والتنمية الـمستدامة" " Masarat network for Tamkeen and sustainable development"

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4336 تاريخ 22/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"شبكة مسارات للتمكين والتنمية الـمستدامة"

مركزها: بيروت ــ ميناء الحصن ــ سنتر مشخص ــ مكتب 304 ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ تنفيذ او تبني البحوث والدراسات الإستراتيجية وإستشراف الـمستقبل والتدريب على ذلك.

2 ــ تقديم الإستشارة الفنية والتدريب للـمؤسسات والجمعيات لتعزيز الأداء والجودة الشاملة وتطوير الهياكل والأنظمة، وإعداد وتنفيذ الـمشاريع.

3 ــ بناء وتطوير قدرات الـمجتمع اللبناني بمختلف قطاعاته، لاسيما قطاعي الشباب والـمرأة، ونشر الوعي حول الـمسؤولية الإجتماعية.

4 ــ دعم وتنفيذ مبادرات التنمية الـمستدامة والرعاية الإجتماعية والإغاثية، وتمكين الإنسان من خلال التعليم والصحة والتنمية الإقتصادية وغير ذلك من الـمجالات، وإنشاء وإدارة الـمراكز والـمؤسسات الـمناسبة.

5 ــ تقديم كافة أدوات التسويق والنشر وإقامة الندوات والـمؤتمرات وورش العمل وإصدار الـمطبوعات على كافة أنواعها (نشرات غير دورية)، كتب، تقارير، بروشورات، بوستورات، مواقع إلكترونية،...(.

6 ــ عقد شراكات والقيام بمشروعات وبرامج مشتركة مع مختلف الـمؤسسات والشركات ذات الإهتمام الـمشترك أو الـمؤسسات الـمانحة داخل وخارج لبنان.

7 ــ توثيق علاقات الصداقة والتعاون مع جميع الـمنظمات الدولية والإقليمية الـمعنية بمجال عمل الشركة داخل وخارج لبنان.

8 ــ إبرام العقود وإعداد الدراسات وإجراء الـمعاملات كافة على أنواعها دون إستثناء والتي تساهم في تحقيق موضوع الشركة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

باسم محمود الحوت

مروه مصطفى شهاب

د. عماد مدحت الحوت

فاطمه جودات فلا

د. محمد عبد الحميد الحوت

مايا خليل تميم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم محمود الحوت.

"Masarat network for Tamkeen and sustainable development"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي