All legislation

علم وخبر Notice of association No. 689 02/06/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 71/أد تاريخ 3/6/1996 للجمعية الـمسماة: «الـمعهد العالي للأعمال» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
689
Date
02/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2458-2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 689 تاريخ 02/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 71/أد تـــاريــــخ 3/6/1996,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الـمعهد العالي للأعمال» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 710 تاريخ 12/1/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

"الـمعهد العالي للأعمال" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 71/أد تاريخ 3/6/1996

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "الـمعهد العالي للأعمال"

بدلاً من:

"الـمعهد العالي للأعمال"

غايتها: ــ تهدف الجمعية لتطوير الدراسات العليا الـمرتبطة \بإدارة الأعمال في لبنان وما يمكن أن يتفرّع عن ذلك من دراسات، بحيث يتضمن الـمعهد العالي للأعمال فروعا عديدة، لا سيما على سبيل الـمثال لا الحصر،

le Centre de recherche (RED) وكل ما يمكن أن يصب في إطار أو يتفرع عن مضمون الإتفاقيتين تاريخ 5 نيسان 1996، الـمعقودتين بين فرنسا ولبنان من جهة، وبين مصرف لبنان الـمركزي (DL)وغرفة التجارة والصناعة التابعة لـمنطقة باريس ــ ايل دي فرانس (C.C.I.R.) من جهة ثانية، الـمذكورتين في الـمقدمة أعلاه.

ويمكن للـمعهد العالي للأعمال أن يحقق أهدافه عبر مختلف الوسائل، لاسيما التالية منها:

ــ التدريب على الإدارة، تحديدا عبر الشهادات الـممنوحة من درجة الإجازة حتى درجة الدكتوراه، وتطوير الأبحاث في مجال الإدارة والتطور الإقتصادي والإجتماعي.

ــ الدخول في كافة أنواع الإتفاقيات والشراكات بغية فتح آفاق العمل والفرص الإستثمارية للطلاب والخريجين.

ــ ترويج أفضل ممارسات الإدارة بمختلف قطاعات البيئة الإجتماعية والإقتصادية اللبنانية، خصوصا القطاعات الـمتعلقة بالـمال، الطاقة، الصحة والتعليم.

ــ تنفيذ والـمشاركة بورش عمل تهدف لتطوير الـمسؤولية الإجتماعية للـمؤسسات في لبنان.

ضمن إطار أهدافه، يمكن لـ «الـمعهد العالي للأعمال» أن يدعم ويشارك في أعمال حكومية مشتركة بتعاون فرنسي ــ لبناني، أو بمشاريع ترويج للصداقة الفرنسية ــ اللبنانية، بأبعادها الفنية والثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ تـنـمـيـة دراسات عليا تتعلق بإدارة الأعمال في لبنان ويشـتـمـل «الـمـعـهـد الـعـالـي للأعمال» أيضا على فرع مخصص هو الـمعهد النقدي والـمالي (Institut Monetaire et Financier) وعلى مركز للـمراجع هو الـمركز الدولي للـمراجع لإدارة الأعمال (Centre de Documentation Internationale en Management) وكل ذلك وفقا لأحكام الإتفاقيتين تاريخ 5 نيسان 1995 الـمعقودتين بين فرنسا ولبنان من جهة، وبين مصرف لبنان وغرفة التجارة والصناعة في باريس من جهة ثانية.

{Ecole Superieure des Affaires}

{L'Institut pour la finance et la gouvernance (IFG)

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي