إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 11290 تاريخ 18 نيسان 2023 لا سيما الـمواد الأولى والثالثة والرابعة منه (تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان شهر أيلول 2023،
بناء على قراره رقم 284/2023، تاريخ 27 تموز 2023،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ الأول من أيلول2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمدد العمل بشطور القيمة ومعدلات الرسوم النوعية (نوعية جمركية بما فيها الحد الأدنى للاستيفاء ورسم الاستهلاك الداخلي والرسوم الحمائية النوعية) مقابل البنود التعريفية موضوع الجدولين رقم 1 و2 من الـمرسوم رقم 11290 تاريخ 18 نيسان 2023 والواردة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الصادرة بموجب قرارنا رقم 284/2023، تاريخ 27 تموز 2023، والـمطبقة خلال شهر آب 2023، لغاية 30 أيلول 2023.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من الأول ولغاية 30 أيلول 2023.
بيروت في 1 أيلول 2023
الرئيس بالوكالة
ريما مكي
العضو الـمناوب
وسام الغوش
العضو المناوب
غراسيا القزي