All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1097 30/08/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ولفز أوف ليبانون» "Wolves of Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1097
Date
30/08/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3261-3262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1097 تاريخ 30/08/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية ولفز أوف ليبانون" "Wolves of Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11030 تاريخ 29/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية ولفز أوف ليبانون» "Wolves of Lebanon"

مركزها: بيروت ــ شارع الحمراء الرئيسي ــ العقار رقم 163 ــ القسم رقم 33 ــ بناية مودكا ــ مقابل الرد شو فوق بنك بيبلوس ــ الطابق الثامن ــ ملك مي أحمد زكا.

غايتها: 1 ــ نشر التوعية البيئية وتنظيم ندوات تهدف الى الحفاظ على بيئة صحيحة.

2 ــ إنشاء دورات تدريبية تعنى بالـمحافظة على سلامة الناشطين في مجال السياحة البيئية.

3 ــ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والـمؤسسات الأهلية الـمحلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف الـمشتركة.

4 ــ حماية وإستعادة وتعزيز الإستخدام الـمستدام للنظم الإيكولوجية والتنموية.

5 ــ الـمحافظة على الغابات على نحو مستدام، ومكافحة الحرائق والتصحر، ووقف تدهور الأراضي.

6 ــ مكافحة وعكس إنهيار التنوع البيولوجي.

7 ــ توثيق وإجراء دراسات وأبحاث علـمية حول الثروتين الحضارية والبيئية الـمحلية.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، بما فيها العمل على إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة أهداف الجمعية وفوائدها، إصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الـموضوع الـمشابه وإستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

طانيوس رزقله نصار

سمير جرجي الصليبي

محمد حسين اسامه بزوني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير جرجي الصليبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي