All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1099 30/08/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنسانيو لبنان» "Humanists of Lebanon" مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1099
Date
30/08/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3262-3263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1099 تاريخ 30/08/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه.

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جمعية إنسانيو لبنان» "Humanists of Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4020 تاريخ 23/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الشياح ــ العقار رقم 3655 ــ القسم رقم 10 ــ بناية السلام ــ ملك أكرم نمر ابو حمدان ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: جمعية «إنسانيو لبنان» هي جمعية تطوعية تضم أفرادا من كل الـمناطق اللبنانية وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 ــ نبذ روح التعصب والتفرقة وحث الـمواطنين والـمواطنات على تبني ثقافة التنوع وتقبل الآخر دون أحكام مسبقة.

2 ــ نبذ العنف والإقتتال بين أبناء الوطن الواحد والدعوة إلى حل الـمواضيع الخلافية عبر الحوار والتواصل.

3 ــ تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية عابرة للـمناطق في لبنان وذلك لتوطيد علاقات التعارف ولتعزيز روابط الثقة بين الـمناطق الـمختلفة.

4 ــ إستضافة ندوات ولقاءات حوارية حول الـمواضيع الراهنة وذلك لتوسيع مساحة النقاش الـمجتمعي وتقليص مساحة الصدام والخلاف.

5 ــ تمكين الشباب اللبناني من مهارات القيادة الفاعلة ولغة الحوار البناء وذلك ليكونوا رسلا للـمواطنة الصالحة القائمة على التنوع.

6 ــ تحفيز وتدريب الشباب على تطوير مشاريع ريادية مدرّة للدخل، بحيث تستجيب تلك الـمشاريع لـمشاكل مجتمعية من جهة وتساهم أيضا في خلق فرص عمل للشباب اللبناني من جهة أخرى.

7 ــ الإستفادة من طاقات الشباب اللبناني لإبداع حلول للـمشاكل التي تواجه لبنان مثل مشكلة الكهرباء ومشكلة النفايات.

8 ــ تشجيع الكتابة والثقافة والتعبير الفني وإيجاد بيئة حاضنة تدعم هذه التوجهات عند فئة الشباب.

9 ــ الحد من هجرة الأدمغة من لبنان وذلك عبر السعي لتحقيق مقومات العيش الكريمة في لبنان وتمكين الشباب من مواجهة التحديات.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سامي جهاد عبدالله

مازن اكرم ابو حمدان

ايمن محمود القيسي

مارك جورج بو فاضل

ريان خالد كباره

علي زكي شريف

محمد علي جابر

مصطفى عبد الله عيتاني

فراز محمد نصار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مازن اكرم ابو حمدان

"جمعية إنسانيو لبنان" "Humanists of Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي