المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الشياح ــ العقار رقم 3655 ــ القسم رقم 10 ــ بناية السلام ــ ملك أكرم نمر ابو حمدان ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: جمعية «إنسانيو لبنان» هي جمعية تطوعية تضم أفرادا من كل الـمناطق اللبنانية وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
1 ــ نبذ روح التعصب والتفرقة وحث الـمواطنين والـمواطنات على تبني ثقافة التنوع وتقبل الآخر دون أحكام مسبقة.
2 ــ نبذ العنف والإقتتال بين أبناء الوطن الواحد والدعوة إلى حل الـمواضيع الخلافية عبر الحوار والتواصل.
3 ــ تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية عابرة للـمناطق في لبنان وذلك لتوطيد علاقات التعارف ولتعزيز روابط الثقة بين الـمناطق الـمختلفة.
4 ــ إستضافة ندوات ولقاءات حوارية حول الـمواضيع الراهنة وذلك لتوسيع مساحة النقاش الـمجتمعي وتقليص مساحة الصدام والخلاف.
5 ــ تمكين الشباب اللبناني من مهارات القيادة الفاعلة ولغة الحوار البناء وذلك ليكونوا رسلا للـمواطنة الصالحة القائمة على التنوع.
6 ــ تحفيز وتدريب الشباب على تطوير مشاريع ريادية مدرّة للدخل، بحيث تستجيب تلك الـمشاريع لـمشاكل مجتمعية من جهة وتساهم أيضا في خلق فرص عمل للشباب اللبناني من جهة أخرى.
7 ــ الإستفادة من طاقات الشباب اللبناني لإبداع حلول للـمشاكل التي تواجه لبنان مثل مشكلة الكهرباء ومشكلة النفايات.
8 ــ تشجيع الكتابة والثقافة والتعبير الفني وإيجاد بيئة حاضنة تدعم هذه التوجهات عند فئة الشباب.
9 ــ الحد من هجرة الأدمغة من لبنان وذلك عبر السعي لتحقيق مقومات العيش الكريمة في لبنان وتمكين الشباب من مواجهة التحديات.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سامي جهاد عبدالله
مازن اكرم ابو حمدان
ايمن محمود القيسي
مارك جورج بو فاضل
ريان خالد كباره
علي زكي شريف
محمد علي جابر
مصطفى عبد الله عيتاني
فراز محمد نصار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مازن اكرم ابو حمدان
"جمعية إنسانيو لبنان" "Humanists of Lebanon"