All legislation

قرار Decision No. 218 28/08/2023

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «العناوين»

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
28/08/2023
Official Gazette
Issue 37, 07/09/2023, p. 3219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 28/08/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام ,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في لبنان الشمالي تحت رقم 3800543 تاريخ 12/8/2022 بإسم «مؤسسة صابونجي للانتاج الدولية» {Sabounji Production Internationnal} ممثلة بشخص السيد محمد محمد طه صابونجي،

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 831 تاريخ 16/8/2023 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «مؤسسة صابونجي للانتاج الدولية» {Sabounji Production Internationnal} ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «العناوين» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد علي خواجه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري