All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1117 04/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جنة الإبداع» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1117
Date
04/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3264-3265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1117 تاريخ 04/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جنة الإبداع" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20046 تاريخ 29/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جنة الإبداع"

مركزها: بعلبك ــ العقار رقم 4618 ــ البناء B ــ ملك جمعية إنعاش الـمخيم الفلسطيني.

غايتها: 1 ــ دعم الأطفال في كافة الـمجالات مع التركيز على الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي العلـمي.

2 ــ التربية على التعامل وفق مبدأ الحقوق والواجبات وحسن استعمال مساحة الحرية التي يتمتع بها كل فرد.

3 ــ تعزيز وتمكين دور الـمرأة في الـمجتمع من خلال تقويتها وتثقيفها عبر (ندوات/ دعوات/ تدريبات).

4 ــ دعم دور الـمرأة الإجتماعي واشراكها في القيادة وتقديم الخدمات اللازمة لذلك.

5 ــ العمل على خلق مساحة آمنه للنساء عبر الدعم النفسي الاجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

سوسن عقل عبد الرحمن

اسماء خالد سليماني

ميراي محمود زيد

مروه محمد عدوان

ميرا محمد غانم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرا محمد غانم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي