All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1118 04/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «بمحبتكم نعطي» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1118
Date
04/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3265-3266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1118 تاريخ 04/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة":بمحبتكم نعطي" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12462 تاريخ 16/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«بمحبتكم نعطي»

مركزها: الشويفات ــ شارع الشويفات الرئيسي ــ ملك السيد نضال نصر الدين ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ مساعدة أفراد الـمجتمع، خاصة أصحاب الدخل الـمحدود وتعويضهم عن طريق تأمين الحقوق الأساسية لهم كالكسوة والتغذية والعلاج بما يتضمن من دواء أو مستلزمات طبية.

2 ــ عمل تحالفات وشراكات مع مؤسسات وجمعيات الـمجتمع الـمدني أو مؤسسات الخدمات الطبية مثل الـمستوصفات، الـمختبرات، والـمستشفيات لضمان حصول أفراد الـمجتمع على كافة الخدمات الإجتماعية والطبية اللازمة بأفضل جودة وبأقل كافة ممكنة.

3 ــ القيام بندوات أو حملات توعية تتطرق الى مواضيع الصحة العامة وتشمل إرشاد الأفراد الى أسس الحياة الصحية السليمة.

4 ــ تنظيم نشاطات ترفيهية تستهدف الفئات العمرية الـمختلفة وخاصة الأطفال في فترات الأعياد أو الـمناسبات العامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ملاك حميد عيسى

نازك جهاد زهر الدين

سعاد عبد الكريم الزين

آلاء سعيد حجاب

نور عاصم الجعيد

ناديا احمد شمص

رفاه رمضان غلاييني

ندى صباح الشقيفي الـمريني

هيثم احمد شمص

نادر مروان الـمغربي

دانا ركان عساف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانا ركان عساف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي