All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1120 04/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إحداث فرق الخيرية» مركزها: مشتى حسن ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1120
Date
04/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3266-3267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1120 تاريخ 04/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة«جمعية إحداث فرق الخيرية»: والـمسجل لدى الـمديريـة الإداريـة الـمشتركة بـرقـم 14947 تاريخ 29/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية إحداث فرق الخيرية"

مركزها: مشتى حسن ــ الطريق العام ــ بناء عز الدين ــ مللك مشهور عز الدين ــ الطابق الاول ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ الإهتمام بشؤون الأفراد الـمحتاجين والـمنكوبين من النواحي الثقافية والإجتماعية والإقتصادية.

2 ــ مساعدة الطلاب من خلال تقديم الـمنح الـمدرسية والـمساعدات الـمرضية والإهتمام بالحالات الصحية الصعبة والعمل على الإهتمام بالأيتام والعجزة.

3 ــ تقديم مشاريع تطوير وتنمية في كافة الـمجالات الزراعية والخدماتية والانمائية.

4 ــ تقديم الـمساعدات للأرامل والإهتمام بشؤون توعية الـمرأة ومساعدتها لإيجاد فرص عمل وتعلـم الحرف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

دينا مشهور الجاسم

بكر احمد دندن

محمد عبد السلام عبد الناصر حسين

محمد مشهور الجاسم

محـمد خالد الـمدير

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دينا مشهور الجاسم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي