All legislation

علم وخبر Notice of association No. 692 05/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جينرس هارتس» {Generous hearts} مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
692
Date
05/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2460-2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 692 تاريخ 05/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جينرس هارتس»

{Generous hearts} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18881 تاريخ 13/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الشياح ــ شارع بيار الجميل ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 4573 ــ القسم رقم 20 ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ التأثير والضغط بلا كلل، ومن خلال حملات محددة الهدف، من أجل دعم الحقوق الانسانية والـمدنية للشباب والنساء وكبار السن في الـمجتمع اللبناني، بمن فيهم جميع الفئات الـمهمشة، وفقا لـمعايير عالـمية رفيعة وتهدف الأنشطة الـمؤيدة لإحلال العدالة الاجتماعية الى إحداث تغيرات بنيوية تعزز قوة الاشخاص الأقل حظوة، ومساعدة الفئات الـمذكورة على تأمين حاجياتهم من مأكل وملبس وطبابة وتعليم من خلال التقديمات العينية.

2 ــ تمكين الـمرأة لتستخدم كامل طاقاتها وامكاناتها بغية اتمام واجباتها الأسرية والاجتماعية، بالاضافة الى الاضطلاع بدور العنصر النشيط والحاسم في الـمجتمع، وفي هذا الاطار، تطلق استراتيجية التمكين التي نتبعها برامج رائدة تسمح للـمرأة العيش برفاه اجتماعي، وهو مفتاح التحول الاجتماعي الأهم، وتعزز بيئة ملائمة تشجع فيها الـمرأة على الريادة.

3 ــ السعي لدمج الشباب والنساء وكبار السن الـمهمشين ضمن اطار مجتمع صحي، من خلال التشجيع على تقبل الأشخاص الـمحرومين بصرف النظر عن ميولهم الاجتماعية وهويتهم الجنسية، من خلال رصد وتعزيز وتبادل الخبرات التعليمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

اصلان اديب البعيني

جوزيف الياس الدكاش

زياد فواد الزعر

رالف جان هلال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي اصلان اديب البعيني.

"جينرس هارتس" {Generous hearts}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي