المادة 7
1- قور الانتهاء من أعمال المسح والمعالجة (الاستحواذ والمعالجة بطريقة الأبعاد الثلاثية وإعادة المعالجة بطريقة الأبعاد الثنائية وتحديد نظام البترول وتحديد مصدر الصخور بطريقة الأبعاد الثنائية والثلاثية) على الشركتين حاملتي رخصة الاستطلاع إبلاغ وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول بالكلفة الاجمالية للأعمال المنجزة المحددة أعلاه.
2- على الشركتين حاملتي رخصة الاشتطلاع تسديد حصة الدولة اللبنانية من عائدات بيع تراخيص البيانات العائدة للرخصة الراهنة وفقا لجدول اقتسام هذه العائدات بين الدولة اللبنانية والشركتين حاملتي رخصة الاستطلاع المحددة في الفقرة (I) من الملحق رقم 2 من الرخصة الراهنة، وتحويل المبالغ العائدة للدولة الى حساب مصرفي لدى المصرف المركزي في الدولة اللبنانية والذي يبلغهما تفاصيله وزير الطاقة والمياه بموجب كتاب يصدر عنه.