المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ العقار رقم 4898 ــ القسم 15 ــ بلوك A ــ الطابق الثاني عشر ــ ملك كريم محمد سميح عواد.
غايتها: 1 ــ العمل على تنمية الشباب ورفع مستواهم الاجتماعي والفكري وتعزيز الـمهارات الفردية في إطار الـمشاركة والتطوع في مجال العمل وتفعيل حس الـمسؤولية الـمدنية والـمواطنية لدى الشباب وتعزيز الـمشاركة بالشأن العام.
2 ــ دعم وتطوير الـمبادرات الإبداعية للشباب من خلال تأمين كافة الوسائل الـمتاحة عبر التعاون مع منظمات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات الخاصة والحكومية محليا وإقليميا ودوليا.
3 ــ تفعيل حس الـمسؤولية الـمدنية والـمواطنية لدى الشباب وتعزيز الـمشاركة بالشأن العام.
4 ــ مساعدة ودعم الشباب أصحاب الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة في بناء قدراتهم، عبر توفير خدمات تطوير الأعمال، وكيفية الوصول الى التمويل والتأهيل الـمهني.
5 ــ تأمين الخدمات اللازمة للـمساعدة في إطلاق مشاريع جديدة، ومن ضمنها الإستشارات التقنية والقانونية والتسويقية وتنمية الخبرة الـمالية للـمشاريع الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة.
6 ــ إقامة الندوات والدراسات والـمباريات لإيجاد الشباب الـمبدعين بهدف صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الريادية.
7 ــ تنظيم أنشطة مختلفة من مؤتمرات وورش عمل وطاولات مستديرة وحملات توعية بشؤون ريادة الأعمال والإبداع وتطوير سوق العمل.
8 ــ تنظيم منح دراسية في لبنان والخارج وذلك عبر إجراء مباريات إبداعية للطلاب الـمميزين.
9 ــ تنظيم أنشطة للأعمال الخيرية مثل الحملات والـمناسبات الاجتماعية لغايات خيرية محدودة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عمر محمد البنداق
كريم ايلي نبيل نجيم
ناهده جميل سنو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد البنداق.
"جمعية مادي" ""Mediterranean Association for Development of Youth (MADY)