All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1123 04/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مادي» "(Mediterranean Association for Development of Youth (MADY" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1123
Date
04/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3269-3270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1123 تاريخ 04/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"جمعية مادي" "Mediterranean Association for Development of Youth (MADY)" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 538 تاريخ 11/1/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ العقار رقم 4898 ــ القسم 15 ــ بلوك A ــ الطابق الثاني عشر ــ ملك كريم محمد سميح عواد.

غايتها: 1 ــ العمل على تنمية الشباب ورفع مستواهم الاجتماعي والفكري وتعزيز الـمهارات الفردية في إطار الـمشاركة والتطوع في مجال العمل وتفعيل حس الـمسؤولية الـمدنية والـمواطنية لدى الشباب وتعزيز الـمشاركة بالشأن العام.

2 ــ دعم وتطوير الـمبادرات الإبداعية للشباب من خلال تأمين كافة الوسائل الـمتاحة عبر التعاون مع منظمات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات الخاصة والحكومية محليا وإقليميا ودوليا.

3 ــ تفعيل حس الـمسؤولية الـمدنية والـمواطنية لدى الشباب وتعزيز الـمشاركة بالشأن العام.

4 ــ مساعدة ودعم الشباب أصحاب الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة في بناء قدراتهم، عبر توفير خدمات تطوير الأعمال، وكيفية الوصول الى التمويل والتأهيل الـمهني.

5 ــ تأمين الخدمات اللازمة للـمساعدة في إطلاق مشاريع جديدة، ومن ضمنها الإستشارات التقنية والقانونية والتسويقية وتنمية الخبرة الـمالية للـمشاريع الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة.

6 ــ إقامة الندوات والدراسات والـمباريات لإيجاد الشباب الـمبدعين بهدف صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الريادية.

7 ــ تنظيم أنشطة مختلفة من مؤتمرات وورش عمل وطاولات مستديرة وحملات توعية بشؤون ريادة الأعمال والإبداع وتطوير سوق العمل.

8 ــ تنظيم منح دراسية في لبنان والخارج وذلك عبر إجراء مباريات إبداعية للطلاب الـمميزين.

9 ــ تنظيم أنشطة للأعمال الخيرية مثل الحملات والـمناسبات الاجتماعية لغايات خيرية محدودة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عمر محمد البنداق

كريم ايلي نبيل نجيم

ناهده جميل سنو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد البنداق.

"جمعية مادي" ""Mediterranean Association for Development of Youth (MADY)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي