المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ارضنا حياتنا"
مركزها: العباسية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 3121 ــ ملك وائل محمود الغول ــ قضاء صور.
غايتها: 1 ــ تشجيع إتباع الادارة الحكيمة والـمسؤولة للغابات والـمناظر الطبيعية بالتناغم مع القوانين ذات العلاقة والـمرعية الإجراء.
2 ــ تشجيع وتسهيل البحث العلـمي البيئي.
3 ــ نشر الـمعلومات التـثقيفية والتربوية وتبادل الخبرات والدروس البيئية والزراعية.
4 ــ حماية الثروة الحرجية من خلال إنشاء الـمحميات الطبيعية، والحمى، والحد من الحرائق، منع الرعي الجائر، تشحيل الأحراج.
5 ــ زيادة الـمساحات الخضراء، والحدائق العامة، وتوزيع الغراس، وتأمين الـمشاركات الأهلية والبلدية، والتوعية.
6 ــ التطوير الزراعي عبر تشجيع الزراعات واستصلاح الاراضي وترشيد استخدام الادوية الزراعية.
7 ــ انشاء مراكز ارشاد زراعية وانشاء مشاتل للشتول والغراس والازهار.
8 ــ الـمساهمة في ترشيد استهلاك الـمياه.
9 ــ الـمساهمة في الحد من التلوث البيئي والتوعية في معالجة النفايات السائلة والصلبة والفرز من الـمصدر.
10 ــ التعاون مع الوزارات والـمؤسسات الرسمية الدولية والـمحلية ذات الصلة والبلديات والاتحادات البلدية والجمعيات الـمنسجمة مع اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسين علي سويدان
فلاح حسن غناوي حمودي السعدي
عبد الحميد محمد الغازي
محمود سليم مراد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحميد محمد الغازي.