All legislation

علم وخبر Notice of association No. 702 05/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «ارضنا حياتنا» مركزها: العباسية ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
702
Date
05/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2462-2463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 702 تاريخ 05/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ارضنا حياتنا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 23812 تاريخ 28/10/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"ارضنا حياتنا"

مركزها: العباسية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 3121 ــ ملك وائل محمود الغول ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ تشجيع إتباع الادارة الحكيمة والـمسؤولة للغابات والـمناظر الطبيعية بالتناغم مع القوانين ذات العلاقة والـمرعية الإجراء.

2 ــ تشجيع وتسهيل البحث العلـمي البيئي.

3 ــ نشر الـمعلومات التـثقيفية والتربوية وتبادل الخبرات والدروس البيئية والزراعية.

4 ــ حماية الثروة الحرجية من خلال إنشاء الـمحميات الطبيعية، والحمى، والحد من الحرائق، منع الرعي الجائر، تشحيل الأحراج.

5 ــ زيادة الـمساحات الخضراء، والحدائق العامة، وتوزيع الغراس، وتأمين الـمشاركات الأهلية والبلدية، والتوعية.

6 ــ التطوير الزراعي عبر تشجيع الزراعات واستصلاح الاراضي وترشيد استخدام الادوية الزراعية.

7 ــ انشاء مراكز ارشاد زراعية وانشاء مشاتل للشتول والغراس والازهار.

8 ــ الـمساهمة في ترشيد استهلاك الـمياه.

9 ــ الـمساهمة في الحد من التلوث البيئي والتوعية في معالجة النفايات السائلة والصلبة والفرز من الـمصدر.

10 ــ التعاون مع الوزارات والـمؤسسات الرسمية الدولية والـمحلية ذات الصلة والبلديات والاتحادات البلدية والجمعيات الـمنسجمة مع اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسين علي سويدان

فلاح حسن غناوي حمودي السعدي

عبد الحميد محمد الغازي

محمود سليم مراد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحميد محمد الغازي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي