All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1126 05/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «سخا» "SAKHA ASSOCIATION" مركزها: عنجر ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1126
Date
05/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3271-3272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1126 تاريخ 05/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"سخا" ""SAKHA ASSOCIATION والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17873 تاريخ 25/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عنجر ــ منطقة عنجر العقارية ــ العقار رقم 1569 ــ الـمبنى رقم 4 ــ ملك محمد بيضون ــ الطابق الأول ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ تقديم منح دراسية في الـمدارس والـمعاهد والجامعات اللبنانية في كافة الإختصاصات.

2 ــ إقامة دورات تعليمية ونشاطات ولقاءات وحلقات ثقافية وتربوية وصحية.

3 ــ إقامة حلقات التوعية ورسم مسارات سليمة للتربية والتنشئة الـمدنية.

4 ــ تشجيع الـمواهب الفنية والإنماء الثقافي والتوجيه العلـمي والصحي.

5 ــ إنشاء وإدارة مشاريع الرعاية الصحية والإجتماعية.

6 ــ تقديم الخدمات الإجتماعية والطبية للحالات الإنسانية الصعبة.

7 ــ العمل في مجال تقديم الدعم النفسي والـمالي والإعانات الخيرية.

8 ــ رعاية ومساعدة الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمنكوبين.

9 ــ تقديم مساعدات مالية ومعنوية للتلامذة.

10 ــ تعزيز دور الـمرأة في الـمجتمع وحمايتها من التهميش وتمكينها من لعب دورها الريادي.

11 ــ تطوير قدرات ومهارات الشباب في مختلف الـمجالات وتدريبهم على إدارة مشاريعهم الخاصة ورفدهم بالوسائل اللازمة لضمان نجاحهم.

12 ــ العمل على وضع خطط وبرامج التنمية الـمستدامة وأسس تطبيقها على أرض الواقع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مهى حسن ناصر

غسان محمد بيضون

وائل عاطف يوسف

ماهر محمد بيضون

عبد الكريم علي عبد الرحمن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى حسن ناصر.

"سخا" "SAKHA ASSOCIATION"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي