المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عنجر ــ منطقة عنجر العقارية ــ العقار رقم 1569 ــ الـمبنى رقم 4 ــ ملك محمد بيضون ــ الطابق الأول ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ تقديم منح دراسية في الـمدارس والـمعاهد والجامعات اللبنانية في كافة الإختصاصات.
2 ــ إقامة دورات تعليمية ونشاطات ولقاءات وحلقات ثقافية وتربوية وصحية.
3 ــ إقامة حلقات التوعية ورسم مسارات سليمة للتربية والتنشئة الـمدنية.
4 ــ تشجيع الـمواهب الفنية والإنماء الثقافي والتوجيه العلـمي والصحي.
5 ــ إنشاء وإدارة مشاريع الرعاية الصحية والإجتماعية.
6 ــ تقديم الخدمات الإجتماعية والطبية للحالات الإنسانية الصعبة.
7 ــ العمل في مجال تقديم الدعم النفسي والـمالي والإعانات الخيرية.
8 ــ رعاية ومساعدة الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمنكوبين.
9 ــ تقديم مساعدات مالية ومعنوية للتلامذة.
10 ــ تعزيز دور الـمرأة في الـمجتمع وحمايتها من التهميش وتمكينها من لعب دورها الريادي.
11 ــ تطوير قدرات ومهارات الشباب في مختلف الـمجالات وتدريبهم على إدارة مشاريعهم الخاصة ورفدهم بالوسائل اللازمة لضمان نجاحهم.
12 ــ العمل على وضع خطط وبرامج التنمية الـمستدامة وأسس تطبيقها على أرض الواقع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مهى حسن ناصر
غسان محمد بيضون
وائل عاطف يوسف
ماهر محمد بيضون
عبد الكريم علي عبد الرحمن
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى حسن ناصر.
"سخا" "SAKHA ASSOCIATION"