All legislation

قرار Decision No. 294 07/09/2023

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق (دقائق تطبيق أحكام القرار الـمشترك رقم 1/640 ، تاريخ 31 آب 2023)

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
07/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 07/09/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360 ، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412 ، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 ، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 ، لاسيما الـمادة 72 منه (موازنة العام 2022)،

بناء على القرار الـمشترك الصادر عن كل من وزيري الـمالية والطاقة والـمياه رقم 1/640 ، تاريخ 31 آب 2023 (تطبيق أحكام الـمادة 72 من القانون النافذ حكما رقم 10 ، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022)،

بناء على قـراره الـمتخذ فـي جلسته الـمنعقدة بتاريـخ 6 أيلول 2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وتعفى من الضريبة على القيمة الـمضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن الرسم الـمقطوع %3 ، الأجهزة والـمعدات التي تعمل حصرا على الطاقة الشمسية أو أي مصدر آخر من مصادر الطاقة النظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تشمل بحسب جدول تعريفة الرسوم الجمركية ما يلي:

ــ خلايا فولتائية ضوئية (Photovoltaic cells) مجمعة في وحدات (modules) أو مهيأة بشكل ألواح (Panels) تابعة للبند التعريفي

8541.40.

ــ بطاريات/مدخرات بالرصاص (Lead Acid) تابعة للبند التعريفي 8507.20 وبطاريات/مدخرات بايونات الليثيوم (Lithium Ion) تابعة للبند التعريفي 8507.60.

ــ عواكس (Solar Inverters) وشواحن بطاريات (Solar Battery Chargers) ومتحكمي الشحن (Solar Charge Controllers) تابعة للبند التعريفي 8504.40 .

المادة 2

يستحدث في لائحة حالات الاستفادة من الإعفاء أو من الرسم الـمخفض الرمز (223) ويخصص لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية وفقا لـمضمون الـمادة الاولى أعلاه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشر القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 ولغاية 31 كانون الأول 2023.

بيروت في 7 أيلول 2023 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي