إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360 ، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 ، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 ، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 ، لاسيما الـمادة 72 منه (موازنة العام 2022)،
بناء على القرار الـمشترك الصادر عن كل من وزيري الـمالية والطاقة والـمياه رقم 1/640 ، تاريخ 31 آب 2023 (تطبيق أحكام الـمادة 72 من القانون النافذ حكما رقم 10 ، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022)،
بناء على قـراره الـمتخذ فـي جلسته الـمنعقدة بتاريـخ 6 أيلول 2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وتعفى من الضريبة على القيمة الـمضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن الرسم الـمقطوع %3 ، الأجهزة والـمعدات التي تعمل حصرا على الطاقة الشمسية أو أي مصدر آخر من مصادر الطاقة النظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تشمل بحسب جدول تعريفة الرسوم الجمركية ما يلي:
ــ خلايا فولتائية ضوئية (Photovoltaic cells) مجمعة في وحدات (modules) أو مهيأة بشكل ألواح (Panels) تابعة للبند التعريفي
8541.40.
ــ بطاريات/مدخرات بالرصاص (Lead Acid) تابعة للبند التعريفي 8507.20 وبطاريات/مدخرات بايونات الليثيوم (Lithium Ion) تابعة للبند التعريفي 8507.60.
ــ عواكس (Solar Inverters) وشواحن بطاريات (Solar Battery Chargers) ومتحكمي الشحن (Solar Charge Controllers) تابعة للبند التعريفي 8504.40 .
يستحدث في لائحة حالات الاستفادة من الإعفاء أو من الرسم الـمخفض الرمز (223) ويخصص لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية وفقا لـمضمون الـمادة الاولى أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشر القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 ولغاية 31 كانون الأول 2023.
بيروت في 7 أيلول 2023
الرئيس بالوكالة
ريما مكي
العضو المناوب
وسام الغوش
العضو
غراسيا القزي