All legislation

قرار Decision No. 30 17/08/2023

منح إستثناء لبواخر الدعم اللوجستي (عدد 3) الأجنبية للعمل تحت علـمها الأجنبي ضمن الـمياه الاقليمية اللبنانية.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
17/08/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3272-3273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 17/08/2023
Source
Lebanese University

الـمستندات: ــ الدستور لاسيما الـمادة 62 منه.

ــ قانون التجارة البحرية الصادر بتاريخ 18/2/1947 .

ــ إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل الذي عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة.

إطلع مجلس الوزراء على الـموضوع والـمستندات الـمذكورة آنفا،

وبعد الـمداولة،

قرّر الـمجلس الـموافقة على منح إستثناء لبواخر الدعم اللوجستي الثلاث الأجنبية:

ــ CAMPOS TIDE و DEMAREST TIDE (رافعتي عمل PORT VILLA, VANUATU

ــ HIGHLAND DEFENDER (رافعة علـم UNITED KINGDOM)

للعمل تحت علـمها الأجنبي ضمن الـمياه الإقليمية اللبنانية بين مرفأ بيروت وباخرة التنقيب TRANSOCEAN BARENTS عند نقطة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم (9).