All legislation

قرار Decision No. 607 01/08/2023

الترخيص بمباشرة التدريس في برنامج دبلوم التعليم في كلية التربية في جامعة الـمعارف

Type
قرار · Decision
Number
607
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3273-3274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 607 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف(،

بناء على الـمرسوم رقم 8868 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص لجامعة الـمعارف باستحداث كلية تربية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 7/6/2023، الـمسـندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 11/2023 تاريخ 19/5/2023،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك صادرات إيران رقــم 31.23.21 بتاريخ 18/7/2023 (الـمـرجـع رقــم 196/2023 تـــاريـــخ (18/7/2023 بـقـيــمــة /3.030.705.800 ل.ل./ (فقط ثلاثة مليارات وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة ليرة لبنانية لا غير(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لجامعة الـمعارف مباشرة التدريس في برنامج دبلوم التعليم في كلية التربية للعام الجامعي 2023-2024، مدة دراسته سنة جامعية واحدة (27 رصيدا)، في الـمركز الرئيسي للجامعة في منطقة برج البراجنة وحارة حريك ــ طريق الـمطار القديمة.

المادة 2

يُشترط للالتحاق ببرنامج دبلوم التعليم حيازة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الـمقابلة للـمواد التعليمية غير الإجرائية (باستثناء مواد الـمعلوماتية والفنون والرياضة) الـمعتمدة رسميا في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي.

المادة 3

على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالاجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبيّـن ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.

المادة 4

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي