إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما الـمادة 58 منه (البنود 1 الى 3) الآتي نصها:
1. يتولى إدارة الـمؤسسة الخاصة للتعليم العالي رئيس ومجلس يعاونه جهاز إداري ويمثل الرئيس الـمؤسسة تجاه الغير؛
2. يكون الرئيس مسؤولا عن التزام الـمؤسسة بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء ويمارس الـمهام والصلاحيات التي يحددها له النظام الداخلي للـمؤسسة؛
3. يشترط في رؤساء مؤسسات التعليم العالي والكليات التابعة لجامعات أن يكونوا حائزين على شهادة دكتوراه معترف بها ويستوفون شروط رتبة أستاذ مشارك على الأقل، أو ما يعادلها؛
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2023 تاريخ 9/8/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُلزم مؤسسات التعليم العالي الخاص التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والسهر على تطبيقها وعلى تطبيق النظام الأساسي للـمؤسسة والأنظمة الداخلية الـمتفرعة عنه، ويتحمل رئيس الـمؤسسة أولاً مسؤولية أي تجاوز لأحكام التعليم العالي النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
يُقصد بشهادة الدكتوراه الـمنصوص عنها في الـمادة 58 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 الشهادة التي تستوجب حيازتها دراسة ثماني سنوات جامعية على الأقل، وفق ما نصت عنه الـمادة 6 من القانون الـمذكور، بعد حيازة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، وتحدد كالآتي:
1 ــ في ما خص الدكتوراه غير الـمهنية:
ــ وفق النظام الأوروبي، (نظام الحلقات الثلاث LMD(، Doctorat
2 ــ في ما خص الدكتوراه الـمهنية:
ــ دكتور طبيب متخصص
ــ دكتور في إدارة الأعمال (DBA)
ــ وفق النظام الأميركي، Philosophy Doctorate (PhD)
يُشترط للتعيين في مركز رئيس مؤسسة أو في مركز عميد كلية أو في مركز نائب رئيس مؤسسة أو في مركز مدير فرع جغرافي حيازة شهادة دكتوراه معترف بها، واستيفاء شروط رتبة أستاذ مشارك على الأقل أو ما يعادلها.
يُشترط للتعيين في مركز رئيس قسم أكاديمي أو ما يوازيه حيازة شهادة دكتوراه معترف بها، أو، عند الاقتضاء، وفي ما خص اختصاصات محددة، حيازة أعلى شهادة تمنح في الاختصاص، معترف بها، واستيفاء شروط إحدى الرتب الثلاث الأعلى (استاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد) أو ما يعادل أي منها.
على مؤسسات التعليم العالي الخاص، وفي إطار ما تقدم، التقيد بالآتي:
1 ــ الـمبادرة الى إيداع الـمديرية العامة للتعليم العالي كافة الـمستندات والوثائق الـمثبة لحيازة الشهادة والرتبة الـمطلوبتين عند إجراء أي تعيين في أحد الـمراكز الـمذكورة أعلاه.
2 ــ إجراء معادلة مسبقة لأي شهادة صادرة عن غير الجامعة اللبنانية من قبل أمانة سر لجنة الـمعادلات في التعليم العالي في الـمديرية العامة للتعليم العالي تطبيقا للبند 3 من الـمادة 58 من القانون رقــم 285 تـاريـخ 30/4/2014
3 ــ الـمبادرة الى تسوية أوضاعها ابتداء من أول تعيين لاحق لرئيس الـمؤسسة أو نائبه أو عميد كلية أو مدير فرع جغرافي أو رئيس قسم أكاديمي أو ما يوازيه، خلفا للـمعيّـنين راهنا في الـمراكز الـمذكورة، وضرورة إنجاز التعيين في هذه الـمراكز وفق مضمون هذا القرار وضمن مهلة لا تتجاوز نهاية العام الجامعي 2023ــ2024، أي قبل نهاية آب 2024.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2023
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي