All legislation

قرار Decision No. 19 17/08/2023

طلب الـموافقة على دخول بواخر الى الـمياه الإقليمية والـمرافئ اللبنانية بصورة إستثنائية.

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
17/08/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 17/08/2023
Source
Lebanese University

الـمستندات: ــ الدستور لاسيما الـمادة 62 منه.

ــ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل(.

ــ قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 16/10/2012 (استمرار العمل بأحكام الـمادة /106/ من الـمبادئ العامة للـمقاطعة كما هي دون أي تعديل).

ــ كتاب الأمانة العامة لقطاع فلسطين والأراضي العربية الـمحتلة رقم 190/5/00/03 تاريخ 14/8/2023.

ــ إقتراح وزير الإقتصاد والتجارة.

إطلع مجلس الوزراء على الـموضوع والـمستندات الـمذكورة آنفا،

وقد تبين منها أنه بتاريخ 7/8/2023 تقدمت شركة برين مار ش.م.م. ممثلة بالسيد سبع نبيه لبكي (الـمفوض بالتوقيع عنها)، بكتاب الى السيد رئيس مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الإقتصاد والتجارة، تعرض فيه أنها الوكيل البحري لشركة TIDE WATER MARINE FLEET LLC LOUISIANA USA التي تملك البواخر التالية: DEMAREST TIDE IMO: 9608740, CAMPOS TIDE IMO: 9696929, HIGHLAND DEFENDER IMO: 9639335 ، والتي تمثلها في لبنان شركة SAMI (LEVANT) S.A.R.L التي عينت شركة برين مار ش.م.م. الوكيل البحري لها بإعتبار أنها تمثل شركة TOTAL'S E&P LIBAN S.A.L ، للقيام بجميع أعمال ومستلزمات النقل اللوجستية بين بلوك رقم 9 ومرفأ بيروت،

وتبيّـن أن تلك البواخر قد تكون رست في إحدى مرافئ فلسطين الـمحتلة من أجل أعمال تنقيب أخرى،

وتبيّـن أنه، في هذه الحالة، يقتضي إستثناء تلك البواخر من قانون مقاطعة اسرائيل لـما فيه مصلحة لبنان الوطنية.،

وتبيّـن أنه بتاريخ 14/8/2023 أبدت الأمانة العامة لقطاع فلسطين والأراضي العربية الـمحتلة أنه في حال ثبت أن البواخر الـمذكورة قد رست في أحد الـموانئ الإسرائيلية فإنها تدرج على القائمة السوداء حسب الـمادة /106/ الفقرة (ا) من الـمبادئ العامة لـمقاطعة إسرائيل والتي تنص على أن: "تدرج البواخر والناقلات وغيرها من وسائل النقل البحري الأجنبية في القائمة السوداء إذا ارتكبت أحد الأفعال التالية:

أ) إذا ثـبُت أنها رست في أي ميناء إسرائيلي

وتبيّـن أنه في حال رغبت الشركة الـمالكة للباخرة برفع باخرتها من القائمة السوداء فإنه يطلب منها الإجابة على أسئلة الـمقاطعة وأن تقدم الضمانات الكافية بعدم تكرار إرتكابها أية مخالفة لأنظمة الـمقاطعة مستقبلا حسب الـمادة /108/ من الـمبادئ العامة لـمقاطعة اسرائيل.

لذلك، فإن السيد رئيس مجلس الوزراء يعرض الـموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الـمناسب بشأنه،

بناء عليه،

وبعد الـمداولة،

قرّر الـمجلس، بصورة إستثنائية، ولضرورات الـمصلحة الوطنية، الـموافقة على السماح بدخول البواخر DEMAREST TIDE IMO: 9608740 CAMPOS TIDE IMO: 9696929, HIGHLAND DEFENDER IMO: 9639335 وجميع البواخر التي تملكها شركة TIDE WATER الى الـمياه الإقليمية والـمرافئ اللبنانية طيلة فترة التنقيب في البلوك رقم (9).