المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية آل رباح الخيرية"
مركزها: حوش الحريمة ــ الشارع العام ــ مقابل محطة العدوى ــ العقار رقم 59 ــ ملك محمد عبد الرزاق رباح ــ الطابق الأرضي ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: ــ العمل في سبيل الإنماء والتعاون والتعاطف والتكافل الإجتماعي وباعتبار هذه الـمطالب إنسانية واجبة وسيرا على سنن أسلافنا الذين أبدعوا صورا رائعة من التعاون والتكافل الإجتماعي ومواصلة لهذا النهج فإننا نقدم أهدافنا الإنسانية التالية:
أ ــ مساعدة الفقراء والـمساكين ومن لا معيل لهم بالغذاء والصحة والتعليم.
ب ــ تنمية القدرات الفردية والجماعية للـمحتاجين عبر برامج إكتفاء ذاتية وأعمال منتجة يعود مردودها لهم بالكامل.
ج ــ مساعدة الشباب على تأمين مساكن شعبية.
د ــ الإهتمام بشؤون التعليم عبر إقامة النشاطات والـمهرجانات وتشجيع الـمبادرات ووضع الدراسات وتنظيم الندوات وحملات التوعية الإجتماعية والصحية والبيئية للـمحافظة على التراث والإرث الـمادي والـمعنوي.
هـ ــ تأمين التواصل مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني الـمحلية والعربية والأجنبية منها على حدّ سواء لتأمين الدعم والـمشاريع البيئية وتأمين التنمية الـمستدامة وتحقيق العدالة الإجتماعية والإنماء الـمتوازن.
و ــ التنسيق مع الـمؤسسات الرسمية والأهلية لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ محمد حسن رباح
د. حسام نسيب رباح
محمد احمد رباح
محمد محمود رباح
زهير خليل رباح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير خليل رباح.